[٢ / ٨١٢٢] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكبّره! فقال : «أو تدري لم ذاك؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف!» (١).
[٢ / ٨١٢٣] وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه سئل : لم حرّم الله الربا؟ قال : «لئلّا يتمانع الناس المعروف!» (٢).
حرمة الربا مغلّظة
[٢ / ٨١٢٤] فقد أخرج أصحاب الصحاح والمسانيد عن عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضوان الله عليهما ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّه لعن آكل الربا ومؤكله (٣) وشاهديه وكاتبه. وقال : هم سواء» (٤).
[٢ / ٨١٢٥] وفيما رواه الصدوق والشيخ عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الربا
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٩٢ ؛ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٧ و ٨ ، كتاب المعيشة ، باب الربا ؛ التهذيب ٧ : ١٧ / ٧١ ـ ٧١ ؛ علل الشرائع ٢ : ٤٨٢ / ٢ ، باب ٢٣٦ ؛ البحار ١٠٠ : ١١٩ ـ ١٢٠ / ٢٥ ، باب ٥ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ؛ الصافي ١ : ٤٧٦.
(٢) الدرّ ٢ : ١٠٥ ؛ الحلية ٣ : ١٩٤ ؛ ذيل تاريخ بغداد ٣ : ٢١٤ ، الترجمة ٧٨٤ ؛ سير أعلام النبلاء ٦ : ٢٦٢ ؛ مجمع البيان ٢ : ٢٠٧ ، بلفظ : «قال الصادق عليهالسلام : إنّما شدّد في تحريم الربا لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ، قرضا أو رفدا» ؛ التبيان ٢ : ٣٦٢ ، بنحو ما رواه الطبرسي.
(٣) الآكل : الطاعم. والمؤكل : المطعم.
(٤) مسلم ٥ : ٥٠ ، كتاب البيوع ؛ مسند أحمد ١ : ٨٣ ؛ أبو داوود ٢ : ١١٠ / ٣٣٣٣ ، باب ٤. وفيه : وشاهده. و ٢ : ١٤١ / ٣٤٨٣ باب ٢٩ ؛ الترمذي ٢ : ٣٤٠ / ١٢٢٣ ، باب ٢٠. قال : حديث عبد الله حديث حسن صحيح ؛ النسائي ٦ : ٣٠٦ / ١١٠٥٤ ؛ ابن حبّان ١١ : ٣٩٩ / ٥٠٢٣ ؛ البخاري ٣ : ٤٣ ، كتاب البيوع ، و ٧ : ٦٧ ؛ مجمع البيان ٢ : ٢٠٨ ؛ الأمالي للصدوق : ٥١١ / ٧٠٧ ـ ١ ، المجلس ٦٦ ؛ البحار ٧٣ : ٣٣٠ / ١ ، باب ٦٧ ؛ الحاكم ٢ : ٣٧ ، كتاب البيوع ؛ الشعب للبيهقي ٤ : ٣٩١ / ٥٥٠٨ ؛ البيهقي ٥ : ٢٧٥ ، كتاب البيوع ، أبواب الرّبا ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٢٦٩ / ١٠٧٩١ ؛ ابن كثير ١ : ٢٨٦ و ٣٣٦ ، في حديث عليّ وابن مسعود ؛ الثعلبي ٢ : ٢٨٣ ؛ كنز العمّال ٤ : ١٠٦ و ١٠٩ ؛ أبو الفتوح ٤ : ١٠٦ ؛ القرطبي ٣ : ٣٦٤ ؛ البغوي ١ : ٣٨٤.