[٢ / ٦٨٦٥] وروي العيّاشي بالإسناد إلى عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، قال : «هو طلب الحلال ، (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) ، أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها : موعدك بيت آل فلان ، ثمّ يطلب إليها ألّا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها. قلت : فقوله : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله» (١).
[٢ / ٦٨٦٦] وروي الكليني بالإسناد إلى عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله ـ عزوجل ـ : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) فقال : «السرّ أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها. قلت : فقوله : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله» (٢).
[٢ / ٦٨٦٧] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) قال : لا تنكحوا حتّى يبلغ الكتاب أجله قال : حتّى تنقضي العدّة (٣).
وأخرج عبد الرزّاق وابن شيبة عن مجاهد مثله (٤).
[٢ / ٦٨٦٨] وقال مقاتل بن سليمان : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) يعني ولا تحقّقوا عقدة النكاح يعني لا تواعدوهنّ في العدّة (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) يعني حتّى تنقضي عدّتها ثمّ خوّفهم ، فقال ـ سبحانه ـ : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ) يعني ما في قلوبكم من أمورهنّ (فَاحْذَرُوهُ) أي فاحذروا أن ترتكبوا في العدّة ما لا يحلّ (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ) يعني ذا تجاوز لكم (حَلِيمٌ) لا يعجل بالعقوبة (٥).
__________________
(١) البرهان ١ : ٥٠١ / ٥ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٢ / ٣٩١ و ٣٩٤ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٩ / ٣٢ و ٣٥ ، باب ٨.
(٢) نور الثقلين ١ : ٢٣ / ٩٠٣ ؛ الكافي ٥ : ٤٣٤ / ٢ ؛ البرهان ١ : ٥٠٠ ـ ٥٠١ / ٢ ؛ الصافي ١ : ٤١٣ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٣) الطبري ٢ : ٧١٥ / ٤٠٨٠ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٤١ / ٢٣٤٠ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٥٧ / ١٢١٧٢ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ٤٥٥ / ٢ ، باب ٢٤٤.
(٤) عبد الرزّاق ١ : ٣٥٥ / ٣٠٠.
(٥) تفسير مقاتل ١ : ١٩٩.