[٢ / ٧١٧٦] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني عليهالسلام : «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزوجل» (١).
[٢ / ٧١٧٧] قال : وقال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢).
[٢ / ٧١٧٨] قال : وقال الصادق عليهالسلام : «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام» (٣). أي كلام مبطل للصلاة.
٢٠ ـ باب جواز الجهر والإخفات في القنوت
[٢ / ٧١٧٩] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» (٤).
[٢ / ٧١٨٠] وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ، له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» (٥).
وروى عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، مثله (٦).
٢١ ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم
[٢ / ٧١٨١] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «القنوت كلّه جهار» (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣١٦ / ٩٣٦.
(٢) المصدر : ٣١٨ / ٩٣٧ ، في حديث.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٨.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.
(٦) قرب الإسناد : ١٩٨.
(٧) الفقيه ١ : ٣١٨ / ٩٤٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.