أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتّتها ثمّ اكتحلت بها ، ثمّ تزوّجت فوضع الله عنكنّ ثمانية أشهر» (١).
[٢ / ٦٨٤٩] وروى أبو جعفر الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتوفّى عنها زوجها وتكون في عدّتها ، أتخرج في حقّ؟ فقال : إنّ بعض نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سألته ، فقالت : إنّ فلانة توفّي عنها زوجها فتخرج في حقّ ينوبها؟ فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أفّ لكنّ ؛ قد كنتنّ قبل أن أبعث فيكنّ أنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب ، حولا كاملا! وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرا ثمّ لا تصبرنّ! لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها» ، فقالت : يا رسول الله ، فكيف تصنع إن عرض لها حقّ؟ فقال : «تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها» ، قال أبو بصير : قلت له : فتحجّ؟ قال : «نعم» (٢).
[٢ / ٦٨٥٠] وأخرج البخاري ومسلم ومالك وعبد الرزّاق وأبو داوود والترمذي والنسائي والطبري والبغوي وغيرهم من طريق حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة : أنّها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة :
قالت زينب : دخلت على أمّ حبيبة زوج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم حين توفّي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّي أخوها فدعت بطيب فمسّت منه ، ثمّ قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول على المنبر : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب : وسمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله ،
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢٩ / ٨٩٥ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٣٨٧ ؛ البرهان ١ : ٤٩٩ / ٤ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٩ ، باب ٨.
(٢) البرهان ١ : ٤٩٩ / ٣ ؛ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣.