[٢ / ٦٨٣٦] وروى ابن بابويه الصدوق بإسناده الصحيح عن عبد الله بن جعفر عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها؟ فكتب عليهالسلام : «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء المرأة» (١).
[٢ / ٦٨٣٧] وروى محمّد بن إدريس في مستطرفات سرائره من كتاب «مسائل الرجال» ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليهالسلام بالإسناد إلى أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : «جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : «إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله وإن تركه فله» (٢).
هاتان الصحيحتان هما عمدة الباب ، وعليهما المعتمد في القول بأنّ حضانة الولد ، مطلقا سواء الذكر والأنثى ، حقّ للأمّ إلى سبع سنين ، كما عرفت.
ولا مستند للقول بالتفصيل ـ كما عليه المشهور ـ ولا سائر الأقوال ، والعلم عند الله.
وهنا لصاحب الحدائق اختيار لطيف في القول بالتفصيل :
قال : والأقرب عندي في الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال : إنّه بعد الطلاق إن وقع التشاجر والنزاع بين الأبوين في الحضانة ، فالظاهر أنّ الأب أحقّ به إلّا في مدّة الحولين إذا رضيت بما يرضى به غيرها أو تبرّعت ؛ فإنّها تصير حينئذ أحقّ. وإلى ذلك يشير قوله عليهالسلام في رواية البقباق (٣) ، بعد أن سأله : «الرجل أحقّ بولده أم المرأة؟ فقال : لا ، بل الرجل».
قال : وإن لم يكن هناك نزاع بينهما فالأمّ أحقّ به إلى السبع ما لم تتزوّج. وعلى ذلك يحمل ما دلّ على السبع على عمومه (٤).
قال : ويؤيّده ما ورد في جملة من الأخبار الدالّة على ما ينبغي أن يفعل بالولد في مبدأ نشوّه وتربيته :
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٣٥ / ٤٥٠٤ ؛ العيّاشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٢ / ٦.
(٢) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨١ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٣ / ٧.
(٣) رواها الكليني بالإسناد إلى الفضل أبي العبّاس البقباق ، الكافي ٦ : ٤٤ / ١ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧١ / ٣.
(٤) هما صحيحتا أيّوب بن نوح.