[٢ / ٦٨٣٨] ففي خبر يونس عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «دع ابنك يلعب سبع سنين ، وألزمه نفسك سبعا ، فإن أفلح وإلّا فإنّه لا خير فيه» (١).
وأردفه بروايات أخرى ، ثمّ قال : فإنّه لا يخفى أنّ السبع الّتي هي مدّة التربية واللعب إنّما يكون عند الأمّ ، لأنّها هي المرّبية له. وإليه يشير قوله : «ثمّ ضمّه إليك وألزمه نفسك» يعني : بعد تلك السبع ، وهو ظاهر في أنّ الأب إنّما يضمّه إلى نفسه وتصير الحضانة له بعد تلك السبع الّتي مضت للولد عند أمّه ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى (٢).
***
وأمّا الرواية من جهة سائر أهل الحديث فهي عدّة روايات كالتالي :
[٢ / ٦٨٣٩] أخرج البيهقي بالإسناد إلى أحمد بن محمّد بن عبدوس العنزي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو : أنّ امرأة أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء. وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينزعه منّي! فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت أحقّ به ما لم تنكحي» (٣).
[٢ / ٦٨٤٠] وأخرج أحمد عن عبد الرزّاق عن المثنّى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى : «إنّ المرأة أحقّ بولدها ما لم تزوّج» (٤).
[٢ / ٦٨٤١] وأخرج النسائي ـ في السنن الكبرى ـ بالإسناد إلى عبد الرزّاق ، قال : حدّثني سفيان الثوري عن عثمان البتّي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جدّه : «أنّه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فجاء ابن صغير لهما لم يبلغ الحلم ، فأجلس النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الأب ها هنا والأمّ ها هنا ، ثمّ خيّره ـ فقال : اللهمّ اهده ـ فذهب إلى أبيه» (٥).
[٢ / ٦٨٤٢] وأخرج أبو داوود عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جدّه رافع بن سنان : أنّه أسلم
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٦ / ١ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٣ / ١ ، باب ٨٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٨٩ ـ ٩٠.
(٣) البيهقي ٨ : ٤ ـ ٥ ؛ أبو داوود ١ : ٥٠٨ / ٢٢٧٦.
(٤) مسند أحمد ٢ : ٢٠٣.
(٥) النسائي ٣ : ٣٨١ / ٥٦٨٩ ، باب ٥٢.