الرجل ؛ فإن قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به» (١).
وهذه الرواية كسابقتها لا تجعل للمرأة حقّا سوى الإرضاع ، إن رضيت بالمقدار المتعارف.
[٢ / ٦٨٣٢] وعن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني عن القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داوود المنقري عمّن ذكره ، قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» (٢).
هذه الرواية مع الغمز في سندها بالإرسال وضعف عليّ بن محمّد بن شيرة ـ على العكس ـ تجعل كلّ الحقّ للمرأة ما لم تتزوّج ، وهي بأن تكون مستندا لقول الصدوق ـ فيما تقدّم ـ أولى.
وهكذا رواها الصدوق بإسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره ـ مردّدا بين معروف ومجهول ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
[٢ / ٦٨٣٣] كما روى صاحب درر اللئالي مرفوعا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج».
[٢ / ٦٨٣٤] وهكذا روى في من طلّق امرأته وأراد أن يأخذ ولده منها ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم مخاطبا للمرأة : «أنت أحقّ به ما لم تنكحي» (٤).
[٢ / ٦٨٣٥] وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الحبلي المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى» (٥).
وهذه أيضا كالروايات الثلاث الأولى لا ترى حقّا للمرأة سوى الإرضاع.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٤ ـ ٤٥ / ١ ؛ التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٣ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٤٠ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧١ / ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥ / ٣ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧١ / ٤.
(٣) الفقيه ٣ : ٤٣٥ / ٤٥٠٣ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧١ ـ ٤٧٢.
(٤) الدرر ١ : ٤٥٧. مستدرك الوسائل ٢٥ : ١٦٤ / ٥ و ٦ ، باب ٥٨ (أحكام الأولاد).
(٥) الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٢ / ٥.