هذا الحديث صحيح الإسناد إلى داوود بن الحصين. أمّا هو فقال الشيخ : إنّه واقفيّ وإن وثّقه النجاشي. وتوقّف العلّامة في العمل بروايته لأجل الوقت.
على أنّ مقتضى هذا الحديث أنّ لا شأن للمرأة في حقّ الحضانة إطلاقا. ولعلّه خلاف الإجماع!
وأيضا فإنّ حقّها في السنتين حينذاك هو حقّ الرضاع. فاشتراك الوالدين في السنتين إنّما باعتبار : أنّ الرضاعة للأمّ ، لا يجوز انتزاع الولد منها إن رضيت برضاعه. أمّا الحضانة وكفالة الولد في شؤونه فهو حقّ الأب.
[٢ / ٦٨٢٩] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح إبراهيم بن تميم الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها ، إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها. فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه» (١).
هذا الحديث كسابقه لم يجعل للأمّ حقّا لحضانة الولد في السنتين سوى حقّ الرضاع ، إن رضيت برضاع الولد ، وإلّا سقط حقّها عن الرضاع أيضا.
فليس في شيء من الحديثين : أنّ للأمّ حقّ حضانة الولد في الحولين.
[٢ / ٦٨٣٠] وروى الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى». ثمّ استشهد بالآية الكريمة (٢).
[٢ / ٦٨٣١] وعن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن فضل أبي العبّاس البقباق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «الرجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال : لا ، بل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥ / ٢ ، و ١٠٣ / ٢ ؛ التهذيب ٨ : ١٠٦ ـ ١٠٧ / ٣٦٠ ، و ١٣٤ / ٤٦٥ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ / ١١٤١ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧١ / ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٥١٠ / ٤٧٨٨ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٥٥ / ٧.