[٢ / ٦٨٢٦] «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء» (١).
وفي الثاني :
[٢ / ٦٨٢٧] «رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله» (٢).
فحمل هذين الخبرين على إرادة الأنثى.
قال : والشاهد على هذا الجمع ، هو الإجماع المحكيّ ، المؤيّد بالاعتبار ؛ إذ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه ، كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها (٣).
هذا ، وقد عرفت أنّ لا إجماع في المسألة سوى ما ادّعاه صاحب الغنية (٤) بل ولا شهرة ، ولا سيّما من القدماء.
أمّا دليل الاعتبار فهو استحسان محض ، وهو أشبه بدلائل أهل القياس.
وعليه فلا محيص عن القول بأنّ حضانة الولد حقّ للأمّ إلى سبع سنين ، مطلقا ذكرا كان الولد أم أنثى ، نظرا لإطلاق النصّ القريب من الصريح.
***
وإليك ما ورد من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهمالسلام في هذا الباب :
[٢ / ٦٨٢٨] روى محمّد بن يعقوب الكليني عن شيخه أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ بن عبد الله البجلّي عن العبّاس بن عامر بن رباح الثقفي عن داوود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ـ في قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ـ : «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوّيّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ» (٥).
__________________
(١) برواية الصدوق عن أيّوب بن نوح ؛ الفقيه ٣ : ٤٣٥ / ٤٥٠٤ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٢ / ٦.
(٢) برواية صاحب السرائر (المستطرفات ٣ : ٥٨١) عن أيّوب بن نوح ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ / ٧.
(٣) جواهر الكلام ٣١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٤) وقد تقدّم. راجع : غنية النزوع ١ : ٣٨٧.
(٥) الكافي ٦ : ٤٥ / ٤ ؛ التهذيب ٨ : ١٠٤ / ٣٥٢ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٣٨ ؛ الفقيه ٣ : ٤٣٤ / ٤٥٠١ ؛ الوسائل ٢١ : ٤٧٠ ـ ٤٧١ / ١ ، باب ٨١.