قال : والعمل بها متّجه. ثمّ أخذ في مناقشة سائر الأقوال ودلائلها.
وأخيرا قال : «والّذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة ، أنّ الأمّ أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقا» (١).
ومن عاصرناهم من الفقهاء ذهب أكثريّتهم مذهب صاحب الجواهر ، جاء في تحرير الوسيلة للإمام الخميني (٢) ـ قدسسره ـ : «الأمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق به من مصلحة مدّة الرضاع أي الحولين ، ذكرا كان أو أنثى. ولا يجوز انتزاعه منها وإن فطمته ـ على الأحوط ـ. فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر. أمّا الأنثى فالأمّ أحقّ بها حتّى تبلغ سبع سنين».
أمّا سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ـ رحمهالله ـ فجعل من الأولى إيكال حضانة الولد ـ ذكرا وأنثى ـ إلى الأمّ سبع سنين (٣).
لكنّ الصحيح ما ذهب إليه السيّد العاملي ، وفقا للنصّ الصحيح الصريح في أنّ حضانة الولد مطلقا ـ ذكرا وأنثى ـ حقّ للأمّ ، ولها أن تسقطه ولا تجبر على ذلك.
والتفصيل الّذي جاء في الكلام المشهور لا مستند له ، سوى بعض المحامل ، وهي إلى الجمع التبرّعي أقرب منه إلى الجمع العرفي. فتنبّه.
وإليك ما ذكره صاحب الجواهر في هذا المقام :
[٢ / ٦٨٢٤] جاء في حديث أبي الصباح الكناني : «فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه» (٤).
[٢ / ٦٨٢٥] وفي حديث داوود بن الحصين : «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ» (٥).
قال : وظاهرهما وإن شمل الذكر والأنثى معا ، لكنّ المراد منهما هو الذكر. قال : للجمع بين ما ورد في هذين الخبرين ، وما دلّ على السبع من خبري أيّوب بن نوح : جاء في الأوّل :
__________________
(١) نهاية المرام ـ في تتميم جمع الفائدة والبرهان للمولى الأردبيلي ـ ١ : ٤٦٥ ـ ٤٦٨.
(٢) تحرير الوسيلة ٢ : ٢٧٩ م : ١٦ ، كتاب النكاح ، أحكام الولادة.
(٣) منهاج الصالحين ٢ : ٣٢١ ، م : ٩ ، (أحكام الأولاد).
(٤) الوسائل ٢١ : ٤٧١ / ٢.
(٥) المصدر : ٤٧٠ ـ ٤٧١ / ١.