تبلغ سبع سنين ـ : على الأشهر بل المشهور ، بل عن الغنية (١) : الإجماع عليه فيهما. وعن السرائر (٢) في الأوّل. ثمّ أخذ في الاستدلال بلفيف من الروايات (٣).
وهكذا قال ـ فيما لو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها مطلقا ـ : للنصّ والإجماع السابقين (٤). لكن للسيّد العاملي رأي قد يكون أوفق مع النصّ الصحيح :
قال ـ في شرحه على كلام العلّامة ـ : العبارة تضمّنت مسألتين : إحداهما : أنّ الأمّ أحقّ بالولد ـ ذكرا أو أنثى ـ مدّة الرضاع. ونقل عن جدّه الشهيد الثاني في المسالك (٥) : أنّه لا خلاف فيه إذا كانت متبرّعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة. وقد تقدّم من الأخبار ما يدلّ عليه. وأخذ في مناقشة من قال بالاشتراك ، ثمّ قال : وكيف كان فيجب القطع بأنّ الأمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، إذا رضعت الولد.
المسألة الثانية : أنّ الولد إذا فصل كانت الأمّ أحقّ بالبنت إلى سبع سنين ، والأب أحقّ بالابن (بعد الفطام). قال : وهو أحد الأقوال في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنّف (العلّامة) رحمهالله.
قال السيّد : والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في «من لا يحضره الفقيه» (٦) ـ في الصحيح ـ :
[٢ / ٦٨٢٣] عن عبد الله بن جعفر عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابنا : أنّه كانت لي امرأة ، ولي منها ولد وخلّيت سبيلها؟ فكتب عليهالسلام : «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء» (٧).
قال السيّد : وهذه الرواية أصحّ ما بلغنا في هذا الباب ، ومقتضاها : أنّ الأمّ أحقّ بالولد مطلقا إلى سبع سنين ، من غير فرق بين الذكر والأنثى.
__________________
(١) غنية النزوع ١ : ٣٨٧.
(٢) السرائر ٢ : ٦٥٣. لكنّه ادّعى الإجماع على الحولين في الذكر وعلى السبع في الأنثى ، كما في الغنية.
(٣) جواهر الكلام ٣١ : ٢٩٠ ـ ٢٩٢.
(٤) المصدر : ٢٩٢.
(٥) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ٨ : ٤٢١.
(٦) الفقيه ٣ : ٤٣٥ / ٤٥٠٤.
(٧) الوسائل ٢١ : ٤٧٢ / ٦ باب ٨١ (أحكام الأولاد).