وقال ابن البرّاج : إذا بانت المرأة وله منها ولد طفل لا يعقل ولا يميّز ، كانت هي أولى بحضانته من أبيه ، وإن كان صغيرا وقد ميّز ولم يبلغ وكان ذكرا كانت أمّه أولى به إلى سبع سنين ، وإن كانت أنثى كانت الأمّ أولى بها إلى تسع سنين ، وقيل : إلى بلوغها ما لم تتزوّج (١).
قال العلّامة ـ بعد نقل هذه الأقوال ـ : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية. ثمّ أخذ في الاستدلال والبيان (٢).
أمّا على الوجه الآخر ، كان قوله هذا الأخير تكليفا محضا ، بلا تعليل ولا تبرير عقلانيّ رشيد! ومن ثمّ فإنّ الراجح عندنا هو تفسير الآية على الوجه الأوّل اللّائح ، تفسيرا يتوافق مع السياق وفي انسجام كلاميّ بديع!
وقال المحقّق صاحب الشرائع : وأمّا الحضانة ، فالأمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، وهي حولان ، ذكرا كان أو أنثى ، فإذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر ، والأمّ أحقّ بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين. وقيل :
تسعا. وقيل : الأمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج. قال : والأوّل أظهر (أي السبع سنين) ثمّ يكون الأب أحقّ بها. ولو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحقّ بهما (٣).
قلت : وهذا الّذي رجّحه المحقّق واختاره الشيخ في النهاية ، هو المشهور بين فقهائنا الإمامية.
قال صاحب الجواهر ـ بشأن أحقّيّة الأمّ لحضانة الولد ، ذكرا أو أنثى ، مدّة الرضاع أي الحولين ـ : بلا خلاف معتدّ به أجده فيه. بل في الرياض (٤) : إجماعا ونصّا وفتوى ... وأخذ في الاستدلال عليه بالآية والروايات (٥).
وقال ـ بشأن ما إذا فصل الولد وكان ذكرا فالأب أحقّ به ، وإن كانت أنثى فالأمّ أحقّ بها حتّى
__________________
(١) المهذّب ٢ : ٣٥٢.
(٢) المختلف ٧ : ٣٠٥ ـ ٣٠٧ ، م : ٢١٧.
(٣) شرائع الإسلام ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، (القسم الثاني من أحكام الولادة).
(٤) رياض المسائل ٢ : ١٦٢ ، توابع أحكام النكاح.
(٥) جواهر الكلام ٣١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٦.