وثبت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير :
[٢ / ٦٨٢٢] روى أبو داوود ، عن عليّ عليهالسلام قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكّة فقدم بابنة حمزة ، فقال جعفر : أنا آخذها أنا أحقّ بها ؛ ابنة عمّي وخالتها عندي والخالة أمّ. فقال عليّ : أنا أحقّ بها ؛ ابنة عمّي وعند ابنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي أحقّ بها. فقال زيد : أنا أحقّ بها ؛ أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكر حديثا قال : «وأمّا الجارية فأقضي بها لجعفر ؛ تكون مع خالتها وإنّما الخالة أمّ!» (١)
وجاء ـ في الفقه على المذاهب الأربعة ـ أنّ المذاهب اتّفقت على أنّ الحضانة حقّ الأمّ ثمّ أمّ الأمّ وهكذا. ثمّ اختلفوا في مدّتها ، فالحنفيّة اعتبروها بشأن الذكر سبعا أو تسع سنين. وفي الأنثى تسع سنين أو إلى أن تحيض.
والمالكيّة : في الذكر إلى أن يبلغ الحلم. والأنثى حتّى تتزوّج.
والشافعيّة : إلى أن يبلغ الولد سنّ التميز ويختار أن يكون مع أمّه أو أبيه.
والحنابلة : إلى سبع سنين. ثمّ يختار إن كان ذكرا. أمّا الأنثى فتقع في كفالة الأب بعد سبع سنين (٢).
***
قال العلّامة الحليّ : إذا بانت المرأة من الزوج ، كانت أحقّ بالحضانة في الذكر مدّة الحولين ، وفي الأنثى مدّة سبع سنين. قال : وهو رأي الشيخ في النهاية (٣).
وقال المفيد : الأمّ أحقّ بالولد الذكر مدّة الحولين ، وبالأنثى مدّة تسع سنين (٤).
وقال الصدوق : إذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج (٥).
وقال ابن الجنيد : الأمّ أحقّ بالصبيّ إلى سبع سنين وأمّا البنت فالأمّ أولى بها ما لم تتزوّج الأمّ (٦).
__________________
(١) أبو داوود ١ : ٥٠٩ / ٢٢٧٨. راجع : القرطبي ٣ : ١٦٥.
(٢) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان الجزيري ٤ : ٥٩٤ ـ ٦٠٠.
(٣) النهاية ٣ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤.
(٤) المقنعة : ٥٣١.
(٥) الفقيه ٣ : ٤٣٥ / ٤٥٠٢.
(٦) فتاوى ابن الجنيد : ٢٦٣ ، فصل ٧ ، في لواحق النكاح.