[٢ / ٦٨٠٨] وأخرج عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قال : إن أرادت أمّه أن تقصّر عن حولين كان عليها حقّا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلّا أن يشاء (١).
[٢ / ٦٨٠٩] وأخرج عن ابن شهاب : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ) قال : الوالدات أحقّ برضاع أولادهنّ ما قبلن رضاعهنّ بما يعطى غيرهنّ من الأجر. وليس لوالدة أن تضارّ بولدها فتأبى رضاعه مضارّة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها. وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته إضرارا لها ، وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها ؛ (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) مثل الّذي على الوالد في ذلك (٢).
[٢ / ٦٨١٠] وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزّاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داوود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) قال : المطلّقات (حَوْلَيْنِ) قال : سنتين (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) يقول : لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشقّ على أبيه (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يقول : ولا يضارّ الوالد بولده فيمنع أمّه أن ترضعه ليحزنها بذلك (وَعَلَى الْوارِثِ) قال : يعني الولي من كان (مِثْلُ ذلِكَ) قال : النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال ، وأن لا تضارّ أمّه (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) قال : غير مسبّبين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيّهما (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) قال : خيفة الضيعة على الصبيّ (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : حساب ما أرضع به الصبيّ (٣).
[٢ / ٦٨١١] وقال مقاتل بن سليمان : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) يقول : واتّفقا (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) يعني لا حرج ما لم يضارّ أحدهما صاحبه أن يفصلا الولد قبل الحولين والأمّ أحقّ بولدها من المرضع إذا رضيت من النفقة والكسوة بما يرضى به غيرها ، فإن لم ترض الأمّ بما يرضى
__________________
(١) الطبري ٢ : ٦٦٧ / ٣٩١٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٩ / ٢٢٧٠ ، وفيه : «... كان عليها أن تبلغه لا تزيد عنها إلّا أن تشاء» ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٥٧ / ١٢١٧٣.
(٢) الطبري ٢ : ٦٨٤ / ٣٩٧٠ و ٣٩٣٤ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٨ / ٢٢٦٣.
(٣) الدرّ ١ : ٦٨٧ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٥٨ ؛ الطبري ٢ / ٦٦٥ ـ ٦٨٩ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٨ ـ ٤٣٥ ؛ البيهقي ٧ : ٤٧٨.