[٢ / ٦٨٠٣] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا طلّق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه» (١).
[٢ / ٦٨٠٤] وأخرج أبو داوود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) قال : إنّها المرأة تطلّق أو يموت عنها زوجها (٢).
[٢ / ٦٨٠٥] وأخرج أبو داوود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يقول : ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه ، وليس له أن يضارّها فينزع منها ولدها وتحبّ أن ترضعه. (وَعَلَى الْوارِثِ) قال : هو وليّ الميّت (٣).
[٢ / ٦٨٠٦] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع في قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) يعني المطلّقات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين ، ثمّ أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك ، فقال : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(٤).
[٢ / ٦٨٠٧] وأخرج ابن جرير عن الحسن : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) قال : ذلك إذا طلّقها ، فليس له أن يضارّها ، فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها ، وليس لها أن تضارّه فتكلّفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢ ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ؛ التهذيب ٨ : ١٠٦ ـ ١٠٧ / ٣٦٠ ـ ٩ ، كتاب الطلاق ، باب الحكم في أولاد المطلّقات من الرضاع.
(٢) الدرّ ١ : ٦٨٨.
(٣) الدرّ ١ : ٦٨٩ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٢ / ٢٢٨٦ ، في تفسير قوله : وَعَلَى الْوارِثِ ، قال : «هو وليّ الميّت».
(٤) الطبري ٢ : ٦٦٩ / ٣٩٢٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٩ / ٢٢٦٩ ؛ مجمع البيان ٢ : ١١٣.
(٥) الطبري ٢ : ٦٧٥ / ٣٩٣١ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٢ / ٢٢٨٥ ، بمعناه مفصّلا. وجاء في الرقم ٢٢٨٠ بلفظ : «ليس لوالدة أن تضارّ بولدها فتفطمه قبل التمام ، ورضاعه حولان كاملان ، كما قال الله تعالى ، ولا أن تضارّ فتأبى أن ترضعه إضرارا لوالده ، حتّى يسترضع لولده وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء». قلت : وهذا تفسير آخر للآية يعني : الإضرار بالولد ، وسيأتي الكلام عنه.