به غيرها من النفقة (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يقول ـ عزوجل ـ فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده ، ويسلم للظئر أجرها ، ولا كسوة لها ، ولا رزق ، وإنّما هو أجرها (١).
[٢ / ٦٨١٢] وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) قال : الفطام. وهكذا عن الضحّاك والسدّي ومجاهد وقتادة وغيرهم (٢).
[٢ / ٦٨١٣] وروى العيّاشي بالإسناد إلى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امرأة أخرى ، إنّ الله يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام» (٣).
[٢ / ٦٨١٤] وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عبّاس : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : نفقته حتّى يفطم ، إن كان أبوه لم يترك له مالا (٤).
[٢ / ٦٨١٥] وقال الضحّاك : إن مات أبو الصبيّ وللصبيّ مال أخذ رضاعه من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة ، فإن لم يكن للعصبة مال أجرت عليه أمّه (٥).
[٢ / ٦٨١٦] وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل قال : رضاع الصبيّ من نصيبه (٦).
[٢ / ٦٨١٧] وقال ابن بابويه الصدوق : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفّي وترك صبيّا واسترضع له ، أنّ أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه (٧).
__________________
(١) تفسير مقاتل ١ : ١٩٨.
(٢) الدرّ ١ : ٦٩٠ ؛ الطبري ٢ : ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٤.
(٣) العيّاشي ١ : ١٤٠ / ٣٨٦ ؛ البحار ١٠١ : ١٣٣ / ٣ ، باب ٧ ؛ البرهان ١ : ٤٩٨ / ١٤.
(٤) الدرّ ١ : ٦٩٠ ؛ الطبري ٢ : ٦٨٣ / ٣٩٦٥.
(٥) الطبري ٢ : ٦٨٠ / ٣٩٤٨ ؛ القرطبي ٣ : ١٦٨ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٩٢. وفيه : «إن لم يكن له مال أخذ من وليّه» ؛ الثعلبي ٢ : ١٨٣.
(٦) الدرّ ١ : ٦٩٠ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٣٠ / ٢٢٧٢ ، بلفظ : «نفقة الصبيّ من نصيبه» ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ١٦٥ / ١ ، باب ٢٢٦.
(٧) نور الثقلين ١ : ٢٢٨ / ٨٨٩ ؛ الفقيه ٣ : ٤٨٠ / ٤٦٨٥ ، كتاب النكاح ، باب أحكام الأولاد ؛ الصافي ١ : ٤٠٩ ؛ الكافي ٦ : ٤١ / ٥ ؛ التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٩٢ ـ ٥٦ و ٨ : ١٠٦ / ٣٥٩ ـ ٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٥٥.