[٢ / ٦٨٠١] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قال : هو الرجل يطلّق امرأته وله منها ولد فهي أحقّ بولدها من غيرها فهنّ يرضعن أولادهنّ (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) يعني يكمل الرضاعة (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يعني الأب الّذي له الولد (رِزْقُهُنَ) يعني رزق الأمّ (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) يقول : لا يكلّف الله نفسا في نفقة المراضع إلّا ما أطاقت (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) يقول : لا يحمل الرجل امرأته على أن يضارّها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يعني الرجل يقول : لا يحملنّ المرأة إذا طلّقها زوجها أن تضارّه فتلقي إليه ولده مضارّة له (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) يعني الأبوين أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) يقول : اتّفقا على ذلك (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يعني لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا ويسلّم لها أجرها (إِذا سَلَّمْتُمْ) لأمر الله يعني في أجر المراضع (ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها (وَاتَّقُوا اللهَ) يعني لا تعصوه. ثمّ حذّرهم فقال : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي بما ذكر عليم (١).
[٢ / ٦٨٠٢] وقال مقاتل بن سليمان : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) يعني إذا طلّقن (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) يعني يكمل الرضاعة ، وليس الحولان بالفريضة ، فمن شاء أرضع فوق الحولين ومن شاء قصّر عنهما. ثمّ قال : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) إذا طلّق امرأته وله ولد رضيع ترضعه أمّه فعلى الأب رزق الأمّ والكسوة (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) يعني إلّا ما أطاقت من النفقة والكسوة. ثمّ قال سبحانه : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) يقول : لا يجمل بالرجل إذا طلّق امرأته أن يضارّها فينزع منها ولدها وهي لا تريد ذلك فيقطعه عن أمّه فيضارّها بذلك بعد أن ترضى بعطيّة الأب من النفقة والكسوة. ثمّ ذكر الأمّ فقال : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يعني لا يجمل بالمرأة أن تضارّ زوجها وتلقي إليه ولدها. ثمّ قال في اليتيم : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) يقول : وعلى من يرث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لو كان حيّا فلا يضارّ الوارث الأمّ. وهي بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم مال (٢).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٨٧ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٨ ـ ٤٣٦.
(٢) تفسير مقاتل ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨.