أوّه! عين الربا ، لا تفعل. ولكن إذا أردت ان تشتري التمر ، فبع التمر ببيع آخر ثمّ اشتر به» (١).
[٢ / ٨١٣٣] وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وزن بوزن لا فضل بينهما ، ولا يباع عاجل بآجل» (٢).
[٢ / ٨١٣٤] وأخرج الشافعي ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبادة بن الصامت : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البرّ بالبرّ ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلّا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير ، والشعير بالبرّ ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد أربى!» (٣).
[٢ / ٨١٣٥] وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلا بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل ، ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز!» (٤).
__________________
(١) البخاري ٣ : ٦٤ ـ ٦٥ ، كتاب الوكالة ؛ مسلم ٥ : ٤٨ ، كتاب البيوع ؛ النسائي ٤ : ٢٥ / ٦١٤٩ ؛ البيهقي ٥ : ٢٩٦ ؛ القرطبي ٣ : ٣٥٨.
(٢) الدرّ ٢ : ١١١ ؛ مسلم ٥ : ٤٩ ، بلفظ : «حدّثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل ، من زاد أو ازداد فقد أربى ، فقلت له : إنّ ابن عبّاس يقول غير هذا؟ فقال : لقد لقيت ابن عبّاس ، فقلت : أرأيت هذا الّذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو وجدته في كتاب الله ـ عزوجل ـ؟ فقال : لم أسمعه من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الربا في النسيئة» ؛ البيهقي ٥ : ٢٧٩ ، كتاب البيوع ، أبواب الربا ، بلفظ : «عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». فمشى عبد الله ومعه نافع حتّى دخل على أبي سعيد الخدري فسأله فقال : بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل بآجل».
(٣) الدرّ ٢ : ١١١ ؛ الأمّ ٣ : ١٤ ـ ١٥ ؛ مسلم ٥ : ٤٣ ؛ أبو داوود ٢ : ١١٣ / ٣٣٤٩ و ٣٣٥٠ ، باب ١٢ ؛ النسائي ٤ : ٢٦ / ٦١٥٢ ، باب ٤٣ ؛ ابن ماجة ٢ : ٧٥٧ ـ ٧٥٨ / ٢٢٥٤ ، باب ٤٨ ؛ البيهقي ٥ : ٢٧٦ ؛ البغوي ١ : ٣٨٢ / ٣٢٧.
(٤) الدرّ ٢ : ١١١ ؛ الموطّأ ٢ : ٦٣٢ ـ ٦٣٣ / ٣٠ ، وفيه : «... ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز» ؛ الأمّ ٣ : ٣٠ ؛ البخاري ٣ : ـ ٣٠ ـ ٣١ ، كتاب البيوع ؛ مسلم ٥ : ٤٢ ، كتاب البيوع ، باب الربا ؛ الترمذي ٢ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ / ١٢٥٩ ، باب ٢٤ ؛ النسائي ٤ : ٣٠ / ٦١٦٢ ، باب ٤٨ ؛ البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، كتاب البيوع.