فهذا القول في غاية السقوط. كالقول بلزوم التأخير على المولى إلى ثلاثة أنجم ، كما عن الصدوق (١) وإن دلّ عليه خبران (٢) ، لضعفهما سنداً ومقاومة لما مضى ، فليحملا على الاستحباب كسابقهما.
واعلم أنّ قول الماتن : ( وكذا لو علم منه العجز ) لا يستقيم جعله مقابلاً لما اختاره في حدّ العجز من أنه تأخير النجم عن محلّه ؛ لأنّ العلم بالعجز إن كان قبل حلول النجم لم يتسلط السيد على الفسخ ، كما صرّح به الشهيدان وغيرهما (٣) من غير خلاف يعرف ، بل صرّح ثانيهما بالإجماع عليه. وإن كان بعد الحلول فهو بعينه تأخير النجم إلى النجم ، كما نقلناه عن العاملين بالموثّقة ، فكيف يمكن للماتن أن يقول به ويختاره؟.
( ويستحب للمولى الصبر عليه إن عجز ) بلا خلاف ؛ لما فيه من الإعانة على التخلّص من الرق وإنظار المعسر بالدين ، لأنّه عليه بمنزلته ؛ وللأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً (٤) المحمول على الاستحباب كما عرفت جمعاً.
( وكلّ ما يشترط المولى ) في العقد ( على المكاتب ) من نحو عدم تأخير النجم عن الوقت ( لازم ) عليه ؛ لأنّه جزء من العقد فيشمله عموم
__________________
(١) المقنع : ١٥٨.
(٢) الأوّل في : الفقيه ٣ : ٧٨ / ٢٧٩ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٣ أبواب المكاتبة ب ٤ ح ١٠.
الثاني في : الفقيه ٣ : ٧٣ / ٢٥٧ ، التهذيب ٨ : ٢٦٧ / ٩٧٣ ، الاستبصار ٤ : ٣٤ / ١١٦ ، المقنع : ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٤ أبواب المكاتبة ب ٤ ح ١٦.
(٣) الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٣٥١ ، والدروس ٢ : ٢٤٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٤٦ ؛ وانظر المهذب البارع ٤ : ٩٢ ، ونهاية المرام ٢ : ٣٠٠.
(٤) الوسائل ٢٣ : ١٤٤ أبواب المكاتبة ب ٤ ح ١٥ ، ١٦.