والمراد بـ ( بُيُوتِكُمْ ) ما يملكه الآكل ؛ لأنّه حقيقة فيه. قيل (١) : ويمكن أن يكون النكتة فيه مع ظهور إباحته الإشارة إلى مساواة ما ذكر له في الإباحة ، والتنبيه على أنّ الأقارب المذكورين والصديق ينبغي جعلهم كالنفس في أن يحبّ لهم ما يحبّ لها ، ويكره لهم ما يكره لها كما جعل بيوتهم كبيته.
قيل : وهو بيت الأزواج والعيال (٢). وقيل : بيت الأولاد (٣) ؛ لأنّهم لم يذكروا في الأقارب مع أنّهم أولى منهم بالمودّة والموافقة ، ولأنّ ولد الرجل بعضه ، وحكمه حكم نفسه وهو وماله لأبيه ، فجاز نسبة بيته إليه ، وفي الحديث : « إنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وأنّ ولده من كسبه » (٤).
وهذا القول حسن بالإضافة إلى إلحاق الأولاد بالأقارب في الحكم ، لا بالإضافة إلى دعوى دخولهم في بيوتكم.
ويظهر من وجه إلحاقهم بهم من الأولويّة وجه صحّة إلحاق الأجداد والجدّات بهم ؛ لأنّهم أدخل في القرب من الأعمام والأخوال.
و ( ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) قيل : هو العبد (٥) وقيل : من له عليه ولاية (٦). وقيل : ما يجده الإنسان في داره ولا يعلم به.
وفي المرسل كالصحيح : « إنّه الرجل له وكيل يقوم في ماله ، ويأكل
__________________
(١) الروضة البهية ٧ : ٣٤٣.
(٢) مجمع البيان ٤ : ١٥٦.
(٣) تفسير الصافي ٣ : ٤٤٨.
(٤) مستدرك الوسائل ١٣ : ٩ أبواب مقدمات التجارة ب ١ ح ١٢.
(٥) التبيان ٧ : ٤٦٣ ، مجمع البيان ٤ : ١٥٦.
(٦) مسالك الأفهام ٢ : ٢٤٧.