غير معقول.
وما ذكره من أنّ إذن الدخول قرينةٌ .. ، فيه أوّلاً : عدم وضوح كونه قرينة ، بل لا تلازم بين الإذنين قطعاً.
وثانياً : على تقدير تسليمه نقول : إنّ عدم الإذن الأوّل لا يستلزم عدم الثاني ، ولو استلزم فلا ضير أيضاً بعد الاتّفاق حتّى منه على أنّ مبنى المسألة جواز الأكل من بيوت هؤلاء من دون إذن ولا رخصة ، فأيّ ضرر في عدمه. وإن هذا منه إلاّ إرجاع المسألة المستثناة من مسألة النهي عن أكل مال الغير إلاّ بإذنه إليها ، وحينئذٍ لا يترتّب على استثنائها منها فائدة أصلاً ، وهو مخالف للاتّفاق دليلاً وفتوى جدّاً.
واعلم أنّه لا يتعدّى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورده. ولا إلى تناول غير المأكول ؛ لذلك ، مضافاً إلى الخبر المتقدّم المتضمّن لقوله عليهالسلام : « وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » فتدبّر.
نعم ، لو دلّ عليه الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به ، أو دلّ عليه بالالتزام كالكون بها حالته أمكن التعدية ، كما صرّح به في الروضة والكفاية (١).
وهو يجوز دخول البيوت لغير الأكل أو الكون بها بعده وقبله؟ نظر من تحريم التصرّف في مال الغير إلاّ ما استثني ، وليس منه هذا ، ومن دلالة القرائن على تجويز ذلك من المنافع التي لا يذهب بها من المال شيء حيث جاز إتلافه بما ذكر. ولعلّ هذا أظهر.
__________________
(١) الروضة ٧ : ٣٤٢ ، الكفاية : ٢٥٣.