كالحلّي وغيره (١) عن الشرط ، بشرط أن لا ينهاه المالك.
وكيف كان ، لا فرق في ظاهر إطلاق العبارة ونحوها من عبائر جماعة (٢) وصريح آخرين (٣) وربما نسب إلى الشهرة (٤) : بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره ، ولا بين دخوله بإذنه وعدمه ؛ عملاً بإطلاق الآية والأخبار.
خلافاً لشاذٍّ غير معروف في الأوّل ، فقيّد الجواز بما يخشى فساده (٥). ومستنده غير واضح ، مع أنّ النصوص صريحة في ردّه ، كالصحيح المرويّ عن المحاسن وفيه : عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ قال : « المأدوم والتمر » (٦) الخبر.
والخبر : « هؤلاء الذين سمّى الله تعالى في هذه الآية ، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم » إلى أن قال : « وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » (٧) ولا ريب أنّ التمر ممّا لا يخشى فساده.
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٣ : ١٢٤ ، الجامع للشرائع : ٣٩٢ ، وانظر التنقيح الرائع ٤ : ٦٠.
(٢) منهم : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٩٢ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٩ ، والإرشاد ٢ : ١٣ ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٣٤١.
(٣) كالشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٣٤٢ ، والمسالك ٢ : ٢٤٨ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٧٢ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٢٥٣.
(٤) غاية المرام ٤ : ٧١.
(٥) انظر المقنع : ١٢٥.
(٦) المحاسن : ٤١٦ / ١٧٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٢ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٦.
(٧) الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨١ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٢.