بفساده من دون ريبة.
( و ) اعلم أنّ ما ( في رواية الحلبي ) بل روايتيه (١) الصحيحتين من أنّه ( يباع ) المشتبه المذكور ( ممّن يستحلّ الميتة ) على ردّهما ظاهر الدلالة كما مرّ إليه الإشارة ؛ إذ لو حلّ لما كان لإيجاب البيع فائدة.
وبمضمونهما من جواز البيع على مستحلّيها أفتى الشيخ في النهاية وابن حمزة (٢). ومنعه الحلّي والقاضي (٣) ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص بتحريم الميتة وتحريم ثمنها.
واعتذر الفاضل (٤) عن الجواز تارة بأنّه ليس ببيع حقيقة وإنّما استنقاذ مال الكافر برضاه ، وأُخرى بصرف البيع إلى المذكّى خاصّة ، فينبغي أن يقصده ببيعه. واستحسن الأخير في الشرائع مفتياً به (٥).
وضعّفهما الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة (٦) ، فالأوّل بأنّ من مستحلّه من الكفّار من لا يحلّ ماله كالذمّي. والثاني بجهالة المبيع على تقديره ، مع عدم إمكان تسليمه متميّزاً.
ويضعّف هذا زيادةً على ما ذكراه بأنّ البائع قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى ، فإنّه يبيع الاثنين ظاهراً ويبذل المشتري الثمن بإزائهما معاً ، وأنّه
__________________
(١) الاولى في : الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٤٨ / ١٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٦ ح ١.
الثانية في : الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) النهاية : ٥٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.
(٣) الحلّي في السرائر ٣ : ١١٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٢.
(٤) المختلف : ٦٨٣.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٢٣.
(٦) الدورس ٣ : ١٣ ، المسالك ٢ : ٢٤٢ ، الروضة ٧ : ٣٠٨.