في بعض جسده ؛ لجواز كونه استعصى فذكّي كيف اتّفق حيث يجوز في حقّه ذلك. وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكّى على وجه يبيح لحمه.
واعلم أنّ مفروض المسألة وموردها إنّما هو وجدان اللحم المشتبه ذكاته في موضع لم يحكم بها شرعاً. ولو وجد في موضع يحكم بها فيه كسوق الإسلام ونحوه فلا أثر للاشتباه فيه جدّاً ، بل يحكم بكونه مذكّى إجماعاً ، فلا يحتاج إلى استعمال الأمارة أصلاً ، بل لو استعملت وظهرت أمارة الحرمة أمكن القول بالإباحة ، لكن على إشكال فيه يظهر من ملاحظة الرواية بالتقريب المتقدّم إليه الإشارة.
وعلى هذه الصورة يحمل المعتبرة من الصحيح والموثّق وغيرهما (١) ، الدالّة على أنّ كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام ، فهو حلال أبداً حتّى يعرف الحرام بعينه.
والقويّ : « إنّ مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكّين ، فقال عليهالسلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإنّ جاء لها طالب غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين ، لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة حتّى يعلموا » (٢).
وإنّما خصّت هذه النصوص بها مع أنّها عامّة لها ولغيرها ؛ توفيقاً بينها وبين القواعد المتقدّمة المعتضدة بفتاوي الأصحاب كافّةً ، والرواية المتقدّمة الصريحة في عدم الحلّ بمجرد الاشتباه ، واحتياجه إلى معرفة المذكّى من الميتة ، ونحوها النصوص الآتية الصريحة في حرمة المذكّى المشتبه بالميتة ،
__________________
(١) انظر الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٨ أبواب اللقطة ب ٢٣ ح ١.