المصرّح به في كلام جمع كالمسالك وغيره (١). ويعضده الاعتبار ؛ لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيّين شرعاً ، لعدم خلوّ اللحم عنه وإن غسل مرّات. مضافاً إلى تقييد المحرّم عنه في بعض الآيات بالمسفوح ، فتدبّر.
ومقتضاه مضافاً إلى الأصل والعمومات حلّ ما عدا المسفوح من الدماء ، كدم الضفادع والقُراد والسمك. وهو ظاهر جملة من الأصحاب المستدلّين به على طهارته كابني زهرة وإدريس والمختلف (٢) ، ولعلّه صريح الماتن في المعتبر في دم السمك حيث استدلّ فيه على طهارة دمه بأنّه لو كان نجساً لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البرّ ، لكنّ الإجماع على خلاف ذلك ، وأنّه يجوز أكله بدمه (٣).
وهو ظاهر في دعوى الإجماع عليه. ولا بأس به في مورد عبارته ؛ لما ذكره ، مضافاً إلى ما مرّ من التأمل في خباثته. ويشكل في غيره ممّا مر ، ومن القطع بخباثته ، فيشمله عموم ما دلّ على تحريم كلّ خبيث. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف فيه على مخالف صريح عدا مَن مرّ ومَن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره ، كالغنية (٤).
والتعارض بين عموم ما دلّ على تحريم كلّ خبيث ، وعموم المفهوم فيما قيّد فيه المحرّم من الدم بالمسفوح وحَصَر فيه ، وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه ، والأصل والعمومات يرجّح المحلّل منهما ، إلاّ أنّ اعتضاد المحرّم بعمل الأكثر يرجّحه.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٤٥ ؛ وانظر الكفاية : ٢٥٢.
(٢) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٢١ ، المختلف : ٥٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٢١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.