الصفحه ٢١٨ :
المقداد والسيّد
في شرحي الكتاب (١). قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم
بوقوع ما
الصفحه ٢٢٤ : ) وتسمّى بيمين المناشدة ( ولا تلزم أحدهما ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه إجماعنا كما في الشرح للسيد (٤) ؛ وهو
الصفحه ٢٣٢ : فيه السيّد في الشرح ، وتبعه في
الكفاية (٢) ، قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة وذكر تعليلهم المتقدم
الصفحه ٢٣٣ : عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلاّ أن يأذن له سيّده » (١).
وتردّد فيه في
الكفاية (٢). ولا وجه
الصفحه ٢٣٦ : العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر
الأوّلين خاصة.
كما لا وجه
لاقتصار السيد في شرح الكتاب على
الصفحه ٢٣٧ : ، الإستبصار ٤ : ٤٧ / ١٦٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢٤ أبواب النذر والعهد ب ٢٣ ح ١.
(٢) منهم : السيد
المرتضى في
الصفحه ٢٤١ : الظاهر من الفاضل في الإرشاد ، والشهيد في الدروس ،
والسيد في الشرح ، وصاحب الكفاية (٣) ، لكنّهما قرّبا
الصفحه ٢٥٤ : إليهما
السيد في الشرح وصاحب الكفاية على هذا القول مع ميلهما إليه ، وإنّما استندا فيه
إلى النصوص الدالّة
الصفحه ٢٥٨ : كما اعترف به الجماعة لا مسرح عنه ولا مندوحة. فاستشكال
السيّد في الشرح لا وجه
الصفحه ٢٦٠ : العبارة والمختلف والمسالك (٥) ، حيث لم يجعلوه محل الخلاف وقطعوا به من غير إشكال ،
وجعله السيّد في
الصفحه ٢٦١ : ذلك
اليوم أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب عليهالسلام : « قد وضع الله تعالى الصيام في هذه
الصفحه ٢٦٥ : الشهيد (٣) كما حكي عنه
والسيّد في الشرح ، حيث إنّ ظاهره ذلك (٤) ، لصحّة سند بعضها وخلوّها بزعمه عن
الصفحه ٢٧١ :
للسيد عن أكثر الجماعة ، أو بشرط تمكّن الناذر من فعل المنذور في حياته كما صرّح
به جدّه في المسالك
الصفحه ٤٠٩ : : السيد
المرتضى في الانتصار : ١٩٥ ، والشيخ في الخلاف ٦ : ٨١ ، وانظر مجمع الفائدة
والبرهان ١١ : ١٦٢
الصفحه ٤٤٩ : ( والدم )
وبالإجماع عليه
صرّح جمع ، ومنهم : الفاضل المقداد في التنقيح ، والسيدان في الانتصار والغنية