الصفحه ١٦٤ : أزيد منه (٤). واستوجهه السيد
في الشرح. وهو
__________________
(١) السرائر ٢ :
٥٠٣.
(٢) الخلاف
الصفحه ١٧٠ : بعده بقية قلّت أو كثرت ، وفاقاً للمحققين
من الأُصوليين والأكثر ، كما في المسالك (٤) وشرح الكتاب للسيد
الصفحه ١٧٥ : ، ومنهم الشيخ
والحلّي ، والماتن في الشرائع (٤).
خلافاً للفاضل في
كتبه المذكورة ، والسيد في شرح الكتاب
الصفحه ١٧٧ : القواعد (٢). واختار أوّلهما
في الروضة (٣) ، وثانيهما الفاضل في الإرشاد (٤) ، والسيد في شرح
الكتاب. وفي
الصفحه ١٨٠ : الإقرار بالنسب ) وهو مقبول كالإقرار بالمال ، بلا خلاف بين العلماء ، وادّعى عليه إجماعهم
كافّةً السيّد في
الصفحه ١٩١ : باعترافه ، وأنّ المنكر غصبهما بعض حقهما ، فيكون
الموجود لهما والذاهب عليهما. اختاره في الكفاية ، والسيّد في
الصفحه ١٩٤ : المسالك والروضة (٢) وشرح الكتاب للسيّد ؛ لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر
ممتنع شرعاً ، فلا يترتب عليه أثر
الصفحه ٢٠١ : عدم
الانعقاد بغيره تعالى الإجماع في صريح كلام الغنية ، والسيّد والفاضل المقداد في
شرحي الكتاب
الصفحه ٢٠٢ :
احتمله السيّد في الشرح من اختصاص الحلف بلفظ الجلالة ؛ للأخبار المتقدمة ونحوها
المعلّقة للحكم بالجواز
الصفحه ٢٠٤ : التنقيح والكفاية والشرح للسيّد
(٣) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيح
المروي
الصفحه ٢١٣ : الكتاب للسيّد ، وعليه كثير ممن تبعهما (٣).
وهو قوي جدّاً ؛
للأصل ، واختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما
الصفحه ٢١٤ :
الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأنّها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلاّ من السيّد
في الشرح (٢) ، فتأمل فيه
الصفحه ٢١٥ : لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا المملوك مع سيّده » (٢).
ومقتضاها كصدر
العبارة هنا وفي
الصفحه ٢١٦ : .
وبما ذكرنا صرّح
السيّد في شرحه ، وصاحب الكفاية (٣). ويمكن أن
__________________
(١) التنقيح الرائع
الصفحه ٢١٧ : نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرم حتى في
الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على