الصفحه ١٠٧ :
عن الخلاف
والمبسوط والحلّي (١)؟ أم جائز من الطرفين في المشروط ، لازم من جهة السيّد جائز
من جهة
الصفحه ١١٣ : محلّه
؛ لأنّ العلم بالعجز إن كان قبل حلول النجم لم يتسلط السيد على الفسخ ، كما صرّح
به الشهيدان وغيرهما
الصفحه ١١٤ : ، أو معاملة مستقلّة بين السيّد
والعبد على عوض معلوم؟ فلا يشترط كسائر المعاملات.
(
أشبهه ) عند الماتن
الصفحه ١٢٣ : علياً عليهالسلام وقال : إنّ سيدي
كاتبني وشرط عليّ نجوماً في كل سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن
الصفحه ١٢٥ : (٤). لكن احتمل فيه
بعد النسبة أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة ، لأنّه كالدين ، واستوجهه السيد
في شرح
الصفحه ١٣٠ : الأكلة من الطعام ، ونكاحه
فاسد مردود » قيل : فإنّ سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، قال : « إذا صمت حين
الصفحه ١٣٢ : لا يجوز له التصرف بحال اتّفاقاً فتوًى ونصّاً ، ومنه الصحيح المتقدم
المعلِّل للزوم أداء دينه على سيّده
الصفحه ١٣٨ : أصله ، حاكمٍ باستحباب الإعانة للسيد
بدفعه إلى مكاتبته شيئاً من ماله من سهم الرقاب ، كما عن ابن حمزة
الصفحه ١٣٩ :
ويحتمل أن يكون
ندباً للسيد أن يضع عنه جزءاً من مكاتبته (١). واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت
الصفحه ١٤٧ : ذكر السيّد في شرح
الكتاب كونها فيه مرويّة صحيحاً ولم أقف عليها كذلك ، إلاّ أنّها مخالفة للأُصول
الصفحه ١٥٣ : .
واختار هذا الشهيد
في الدروس (٣) ، والسيد في شرح الكتاب.
__________________
(١) المبسوط
الصفحه ١٥٥ : الفاضل
المقداد (٢) والسيّد في شرحهما على الكتاب ؛ لأنّ وقوعه عقيب الدعوى
يقتضي صرفه إليها ، عملاً
الصفحه ١٥٦ : قضيتكها ، فقد أقرّ وانقلب مدّعياً ) على ما قطع به الأصحاب كما في شرح السيد والكفاية (١) ، بل فيهما عن
ظاهر
الصفحه ١٥٧ : كامل في نفسه معتبر القول ؛ لبلوغه ورشده ، فيدخل تحت العموم ، وإنّما منع
من نفوذ إقراره حق السيد ، فإذا
الصفحه ١٦٠ : ) بلا خلاف كما في شرح الكتاب للسيد ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
عموم نفوذ إقرار العقلاء السليم هنا عن