صريحاً (١) ، ومع ذلك المعتبرة المستفيضة ناطقة به جدّاً.
ففي الصحيح : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (٢).
وفيه : « لا يحرم العصير حتّى يغلي » (٣).
وفي الموثق : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » (٤).
ويستفاد من صريحه وإطلاق أكثر البواقي والفتاوي عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه بالنار أو غيرها ، وبه صرّح جماعة كالماتن في الشرائع ، والفاضل في التحرير ، وشيخنا في المسالك والروضة (٥) ، وكثير ممّن تبعه (٦).
وكذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين ؛ لإطلاقات النصوص والفتاوي ، وبه صرّح جماعة (٧) أيضاً ، إلاّ أنّ ظاهر التحرير هنا القول بالفرق بينهما حيث قال بعد التصريح بعدم الفرق في الأوّل ـ : فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ (٨) ؛ ولعلّه لمنع ما يدلّ على العموم ، لإمكان دعوى
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٣٦٨ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٦٩.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤١٩ / ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣ ح ٤.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٢٥ ، التحرير ٢ : ١٦١ ، المسالك ٢ : ٢٤٤ ، الروضة ٧ : ٣٢٠.
(٦) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٠٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٢٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦٩.
(٧) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٢٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦٩ ، والمختلف : ٥٨.
(٨) التحرير ٢ : ١٦١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

