المعتبرة.
ففي الصحيح وغيره : « إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (١) وبمعناهما غيرهما (٢).
وفي الصحيح (٣) : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكَرْم ، والنقيع من الزبيب ، والبِتْع من العسل ، والمِزْر من الشعير ، والنبيذ من التمر » (٤).
وفي المرسل كالصحيح : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل » (٥).
ولا خلاف في أنّ المعتبر في التحريم إسكار كثيره ، فيحرم قليله ولو كان مستهلكاً كما في الأخبار ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وللنصوص المستفيضة بل المتواترة.
وفيها الصحيح وغيره : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (٦).
وزيد في بعض الصحاح منها قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء
__________________
(١) الصحيح في : الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٩ ح ١. وغيره في : الكافي ٦ : ٤١٢ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٢ / ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٩ ح ٣.
(٣) في « ر » زيادة : وما يقرب منه بصفوان بن يحيى : الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ ح ٢.
(٦) انظر الوسائل ٢٥ : ٣٣٦ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٧.