أبو عبد الله عليهالسلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون ، قال : « لا بأس به ، أما إنّه من طين قبر ذي القرنين. وطين قبر الحسين عليهالسلام خير منه » (١).
والمرويّ مسنداً عن طبّ الأئمّة عليهمالسلام عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّ رجلاً شكا إليه الزحير (٢) ، فقال له : « خذ من الطين الأرمني وَاقْلِهِ بنارٍ ليّنة ، واستفّ (٣) منه ، فإنّه يسكن عنك » (٤).
وعنه عليهالسلام أنّه قال في الزحير : « تأخذ جزءاً من خَربَق (٥) أبيض ، وجزءاً من بزر القطونا ، وجزءاً من صَمغ عربيّ ، وجزءاً من الطين الأرمني يُقلى بنارٍ ليّنة ، ويستفّ منه » (٦).
هذا مع ضعف دلالتها ، فالأوّل بعدم التصريح فيه بجواز الأخذ للأكل ، بل غايته الدلالة على جواز الأخذ الذي هو أعمّ من الأخذ للأكل ، المحتمل للأخذ للطلاء أو الضماد. والثاني باحتمال اختصاصه بحال الضرورة. وهذا جارٍ في الرواية السابقة أيضاً على تقدير تسليم الدلالة.
وبالجملة : فالخروج عن مقتضى إطلاقات الأدلّة المانعة فتوًى وروايةً بهذه الروايات سيّما مع ما هي عليه من وجوه الضعف مشكل غايته ، وإن احتمل دعوى عدم انصراف الإطلاق إلى مثل هذا الطين وما شاكله ممّا
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ١٦٧ ، مصباح المتهجد : ٦٧٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦٠ ح ٣.
(٢) الزحير : تقطيع في البطن يُمشّي دَماً. لسان العرب ٤ : ٣٢٠.
(٣) استففت الدواء : إذا أخذته غير ملتوت. وكلّ دواء يؤخذ غير معجون فهو السَّفوف كرسول. مجمع البحرين ٥ : ٧١.
(٤) طب الأئمة : ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٠ ح ١.
(٥) الخَرْبقَ : نبات يَجلو ويسخن وينفع الصرع والجنون .. ويسهل الفضول اللزجة. القاموس المحيط ٣ : ٢٢٥.
(٦) طب الأئمة : ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٠ ح ٢.