مستفيضاً ، بل متواتراً.
منها : « أكل الطين حرام كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمّ مات فيه لم أُصلّ عليه ، إلاّ طين القبر ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء » (١).
وفي رواية : « وأماناً من كل خوف » (٢).
ويستفاد منه ومن غيره ممّا تضمّن الاستثناء المذكور فيه المشار إليه في كلام الأصحاب بقولهم : ( إلاّ طين قبر الحسين عليهالسلام للاستشفاء ) أنّ المراد بالطين هنا ما يعمّ التراب الخالص ، والممزوج بالماء الذي هو معناه الحقيقي لغةً وعرفاً ، مضافاً إلى تعليل التحريم بالإضرار للبدن الوارد في بعض النصوص (٣) والفتاوي بناءً على حصول الضرر في الخالص أيضاً.
ومنه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقّهة من حرمة التراب والأرض كلّها حتّى الرمل والأحجار ، وضعف ما أُورد عليهم من أنّ المذكور في النصوص الطين الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماء ، إلاّ أن يخصّ الإيراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الأشياء. فهو حسن إن صحّ ثبوتها ، مع أنّ الظاهر عدمها ، بل الظنّ حاصل بضررها مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.
فكيف كان لا خلاف في صحّة الاستثناء. بل عليه وعلى حرمة الطين مطلقاً الإجماع في الغنية وغيرها (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٥ / ١ ، علل الشرائع : ٥٣٢ / ٢ ، كامل الزيارات : ٢٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٩ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٩ ، التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٩ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٢٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ؛ وانظر التنقيح ٤ : ٥٠.