للموّثق : عن الجرّي يكون في السَّفود (١) مع السمك ، فقال : « يؤكل ما كان فوق الجرّي ، ويُرمى ما سال عليه الجري » وعن الطحال في سَفود مع اللحم وتحته الخبز ، وهو الجُوذاب (٢) ، أيؤكل ما تحته؟ قال : « نعم يؤكل اللحم والجُوذاب ، ويُرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال » (٣).
خلافاً للصدوقين ، فحكما بأنّ اللحم إذا كان أسفل لم يؤكل مطلقاً ، وأمّا الجوذاب فيؤكل مع عدم الثقب ، ولا يؤكل مع الثقب (٤).
وهو شاذّ ومستنده غير واضح.
وهل حكم الجرّي أو غيره ممّا لا يؤكل لحمه حكم الطحال مع اللحم في ذلك من اعتبار الأعلى والأسفل؟ ظاهر المحكي عن الصدوقين وابن حمزة الأوّل (٥). واختاره في التنقيح ؛ لصدر الموثق المتقدّم (٦). وهو حسن.
خلافاً للمختلف ، فخصّ الحكم بالطحال ؛ عملاً بأصالة الإباحة واستضعافاً للرواية (٧).
ولا وجه له بعد القول بحجّية الموثّق كما هو الأصحّ الأشهر ، سيّما
__________________
(١) السَّفود بالفتح كتنور : الحديدة التي يُشوى بها اللحم. مجمع البحرين ٣ : ٧٠.
(٢) الجُوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم. مجمع البحرين ٢ : ٢٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٢ / ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٩ ح ١.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٤٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٦٨٣.
(٥) الصدوق في المقنع : ١٤٣ ، ونقله عن والده في المختلف : ٦٨٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.
(٦) التنقيح الرائع ٤ : ٤٨.
(٧) المختلف : ٦٨٣.