هذا مع انجبار تلك النصوص بالاتّفاق في الجملة ؛ لتضمّنها تحريم الأُمور المجمع عليها ، فتأمّل.
مع أنّ أوّلها مرويّ في الخصال بسند صحيح على الظاهر. والثاني مرويّ في المحاسن بسند موثّق بإبراهيم بن عبد الحميد ، ومع ذلك روى ابن أبي عمير عنه. والثالث ليس في سنده سوى إسماعيل بن مرار ، وقد ذكر له في الرجال ما ربما يستأنس به للاعتماد عليه (١).
هذا مع اعتضادها بنصوص أُخر في الكتب الأربعة وغيرها مروية قريباً من حدّ الاستفاضة ، يظهر من مجموعها الحكم بالحرمة في جميع هذه الخمسة عشر. فإذاً المختار حرمتها أجمع ، مع أنّها أحوط.
وأعلم : أنّه احترز بقوله : من الذبيحة ، عن نحو السمك والجراد ، فلا يحرم منه شيء من المذكورات ؛ للأصل ، واختصاص النصّ والفتوى بحكم التبادر بل التصريح في جملة منهما بغيرهما.
وإطلاقه كغيره من عبائر أكثر الأصحاب يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور ، وصغيره كالعصفور. وبالتعميم صرّح جماعة ، ومنهم شيخنا في الروضة إلاّ أنّه قال بعده : ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّزه ؛ لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه. والأجود اختصاص الحكم بالنعم ونحوها من الحيوان الوحشيّ دون العصفور وما أشبهه (٢).
وهو جيّد فيما كان المستند في تحريمه الإجماع ؛ لعدم معلوميّة تحقّقه في العصفور وشبهه ، مع اختصاص عبائر جماعة من الأصحاب
__________________
(١) انظر منتهى المقال ٢ : ٩٢.
(٢) الروضة ٧ : ٣١١ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٤٣.