به القطع بحكم التبادر والغلبة.
وثالثاً : بأنّ حمله على الأعمّ على تقدير تسليمه مخالف للإجماع ، إذ القول بعدم الاكتفاء بقطع الحلقوم ولزوم فريها بمعنى الشقّ لم يذهب إليه أحد من أصحابنا حتّى العماني ؛ لأنّه وإن اكتفى بالشقّ إلاّ أنّه اكتفى بقطع الحلقوم أيضاً مخيّراً بينهما ، وهو غير ما دلّت عليه الرواية من لزوم فري الأوداج خاصّة ، فهذا الإجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها ، مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة.
( وأربعاً : بأنّ الفري فيه بالنظر إلى الحلقوم بمعنى القطع إجماعاً ، فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك ، وإلاّ لزم استعمال اللفظ الواحد في استعمال واحد في معنيين حقيقيين ، أو مجازيين ، وهو غير مرضيّ عند المحقّقين. فتأمّل.
وخامساً : بأنّ الأوداج تشمل المريء المفسّر في كلامه وكلام غيره (١) بما تحت الحلقوم ، وشقّه غير ممكن إلاّ بقطع ما فوقه من الأوداج ، فإذا ثبت وجوب قطعها من هذه الرواية ولو من باب المقدّمة ثبت وجوب قطع الجميع ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة حتّى من لم يعتبر المريء ، فإنّه لم يعتبره مطلقاً لا قطعاً ولا شقّاً ، وأمّا اعتباره شقّاً خاصّةً لا قطعاً فلم يقل به بالضرورة ) (٢).
واعلم أنّ ظاهر الفاضل في المختلف التردّد في لزوم قطع المريء (٣).
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٢٢٦ ، والكفاية : ٢٤٦.
(٢) ما بين القوسين أضفناه من « ر » و « ح ».
(٣) المختلف : ٦٩٠.