والقاعدة (١).
وهو كما ترى في غاية القوّة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر.
( ولو قال ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل ) الإقرار ( في البيع دون الخيار ) وكذا لو قال : له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ، الزم بالعشرة ، ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع ، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد واللمعة (٢). ونسب الأخير في المسالك والكفاية إلى الشهرة (٣).
قيل (٤) : للتنافي بين قوله عليّ وما في معناه ، وكونه مع الخيار وعدم قبض المبيع ؛ لأنّ مقتضى الأوّل ثبوت الثمن في الذمّة ووجوب أدائه إليه في جميع الأحوال ، ومقتضى الثاني عدم استقراره فيها ، لجواز الفسخ ، وتلف المبيع قبل القبض ، وعدم وجوب أدائه إليه مطلقاً ، بل مع تسليم المبيع.
خلافاً للمسالك والروضة وسبطه في شرح الكتاب ، وتبعهما الفاضل الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد ، وصاحب الكفاية (٥) ، وحكاه في الأوّلين والتذكرة عن الشيخ (٦) ، وفي المختلف عنه في المبسوط والخلاف وعن القاضي (٧) واختاره فيه.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٥٩.
(٢) الشرائع ٣ : ١٥٥ ، الإرشاد ١ : ٤١٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٤١٨.
(٣) المسالك ٢ : ١٧٩ ، الكفاية : ٢٣١.
(٤) كما في الروضة ٦ : ٤١٨.
(٥) المسالك ٢ : ١٧٩ ، الروضة ٦ : ٤١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٦١ ، الكفاية : ٢٣١.
(٦) المسالك ٢ : ١٧٩ ، الروضة ٦ : ٤١٨ ، التذكرة ٢ : ١٦٦.
(٧) المختلف : ٤٤٠ ، وانظر المبسوط ٣ : ٣٤ ، والخلاف ٣ : ٣٧٥ ، المهذّب ١ : ٤١٤.