قوله رحمهالله : «وإذا جنى العبد ـ الى قوله : ـ وفي قدر الفداء قولان».
أقول : القولان للشيخ (١) ، وقد تقدّم ذلك.
قوله رحمهالله : «وكذا أمّ الولد على الأقوى».
أقول : أقوى القولين عند المصنّف : انّ حكم جناية أمّ الولد حكم جناية القنّ لا تلزم مولاها ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، لأصالة براءة ذمّة السيد (٢).
والقول الآخر : انّه على مولاها ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه ابن البرّاج (٤).
قوله رحمهالله : «وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية».
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : وفي اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية (٥). ومثله قال في الخلاف (٦).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الجراح ج ٧ ص ٧.
(٢) الخلاف : كتاب الديات ذيل المسألة ٨٨ ج ٣ ص ١٣٨ طبعة إسماعيليان.
(٣) المبسوط : كتاب الديات دية الكفّار ج ٧ ص ١٦٠.
(٤) المهذّب : كتاب الديات باب القصاص والشجاج. ج ٢ ص ٤٨٨.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الديات في ديات الأعضاء ج ٣ ص ٤٤٠.
(٦) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة ٩١ ج ٣ ص ١١٥ طبعة إسماعيليان.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
