المولى أولى من مولى المولى (١).
وفي هذا الكلام عند المصنّف نظر ، منشأه من الالتفات الى ما قال الشيخ. ومن الحكم بزوال مولى الامّ عنه ، فلا وجه لعوده إليه.
والأقرب عنده انّ ولاءه للإمام عليهالسلام ، لأنّه وارث من لا وارث له.
قوله رحمهالله : «وهل يرث الولاء الإمام؟ إشكال».
أقول : هذا تفريع رابع على القول : بأنّ الولاء لا يورث ، وقد تقدّم انّ فيه إشكالا ، فإذا قلنا بأنّه موروث هل يرثه الامام؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ ولاء الإمامة أحد أقسام الأسباب التي يستحقّ بها الميراث بعد ولاء العتق وبعد ولاء تضمين الجريرة ، فلو كان يرث الولاء لم يكن ولاء الإمامة قسما لولاء العتق بل يكون داخلا فيه ، وهو خلاف ما أفتى به الفقهاء.
ومن انّ الولاء من جملة الموروثات ، لأنّا نبحث على تقديره ، والامام وارث من لا وارث له فيرث الولاء كما يرث غيره.
قوله رحمهالله : «فإن قلنا به لم يردّ على الزوج والزوجة».
أقول : هذا تفريع على هذا التفريع ، وذلك انّه إذا قلنا بأنّ الولاء يرثه الامام ثمّ مات المعتق انتقل الولاء الى الامام عليهالسلام ، فإذا مات المعتق عن زوج أو زوجة وقلنا بأنّ الفاضل عن نصيبهما الأعلى يردّ عليهما دون الامام عليهالسلام ، كما
__________________
(١) المبسوط : فصل في ذكره الولاء ج ٤ ص ١٠٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
