هو مذهب بعض أصحابنا على ما يأتي ، فها هنا لا يردّ على الزوج والزوجة ، لأنّ الردّ عليهما مشروط بعدم المشارك ، ومستحقّ الولاء مشارك لهما ـ وهو هنا الامام عليهالسلام ـ فلا يردّ عليهما الباقي ، بل يكون للإمام عليهالسلام ، كما لو مات المعتق عن أحدهما ، فكان المنعم عليه موجود.
قوله رحمهالله : «ولو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه ، وله ولاؤه على إشكال ، وينجرّ إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جدّه ـ وهم عمومته وعمّاته ـ وولاء جميع معتقيهم ، ويبقى ولاء المشتري لمولى الأمّ أو يبقى حرّا لا ولاء عليه على ما تقدّم من الاحتمالين».
أقول : لو انّ عبدا يدّعي سالما ـ مثلا ـ وتزوّج معتقة قوم فأولدها ولدا كان الولد حرّا وولاؤه لمولى أمّه ، فإذا تزوّج هذا الولد بمعتقة آخرين فأولدها ولدا فاشترى هذا الولد الآخر جدّه سالما أعتق عليه قطعا ، وهل يثبت هل عليه ولاء؟ فيه إشكال.
منشأه ممّا تقدّم من انّه معتقه فيكون له عليه الولاء.
ومن عدم اجتماع الولاء بالنسب والعتق بالقرابة.
إذا تقرّر هذا فإذا قلنا بثبوت الولاء على جدّه انجرّ الولاء الثابت على أبيه لمولى أمّ أبيه إليه ، لأنّه معتق أبيه ، وكذا ينجرّ ولاء جميع أولاد جدّه ـ أعني عمومته وعمّاته ـ وولاء جميع معتقهم ، لأنّه يكون مولى المولى لهم. أمّا الولاء الثابت على هذا المشتري لمولى امّه أو لمولى أمّ أبيه ـ على ما ذكره المصنّف في الكتاب من الاحتمالين ـ
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
