أقول : على تقدير القول بأنّه لا ينجرّ ولاء الأب إليه اجتماع استحقاق الولاء بالنسب والعتق يبقى ولاؤه وولاء اخوته لمولى أمّهم. امّا على تقدير القول بأنّه ينجرّ ولاء إخوته إليه هل ينجرّ ولاء نفسه إليه؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّه معتق الأب ، وعتق الأب يقتضي انجرار الولاء من مولى الأمّ إليه ، ولا يثبت له على نفسه ولاء فيبقى حرّا لا ولاء عليه.
وممّا ذكره المصنّف وهو : انّه لا يتصوّر ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه تولّد عنهما في حال رقّية الأب وحرّية الامّ بالعتق ، فهما رقّ في الأصل وعليهما ولاء.
وأقول : نمنع كون الولاء ثابتا على أبويه ، بل انّما هو ثابت على امّه ، أمّا أبوه فقد تقدّم امتناع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
قوله رحمهالله : «وإن ماتا ولا مناسب فهل يرجع الولاء الى مولى الامّ؟ فيه نظر ، أقربه العدم ، وميراثه للإمام».
أقول : يريد انّ ابن المعتقة اشترى عبدا فأعتقه ثبت له عليه الولاء ، فإن اشترى هذا المعتق أبا المعتق فأعتقه ردّ الولاء ، فصار كلّ منهما مولى لصاحبه بكلّ معنى الولاء ، فصار ابن المعتق مولى لعبده الذي أعتقه من أعلى ، لأنّه باشر عتقه ، ومولى له من أسفل ، لأنّ العبد المعتق مولى لابنه فقد انجرّ ولاؤه إليه وبالعكس ، فإذا مات أحدهما ولا مناسب له ورث الآخر ، فإذا ماتا جميعا قال الشيخ في المبسوط ، يكون الولاء لمولى الامّ ويعود إليه الولاء الذي جرّ أبوه. قال : ومن هذا قول الفرضيين : انّه ينتقل الولاء ، وقولهم : ينجرّ الولاء من مولى الأب لا يريدون به أنّه زال ملكه ، لكن يريدون به انّ هذا عصبة المولى ، ومولى الامّ مولى المولى ، وعصبة
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
