أقول : هذا القول مذهب ابن بابويه (١) كما نقلناه عنه.
قوله رحمهالله : «وقيل : إن كان رجلا».
أقول : هذا قول الشيخ في مسائل الخلاف حيث جعله بمنزلة النسب ، إلّا من يتقرّب الامّ (٢). وذلك يقتضي أن يكون الأولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا إذا كان رجلا ، فأمّا المرأة فإنّه لعصبتها بعد موتها.
قوله رحمهالله : «وقيل : للأولاد الذكور خاصّة رجلا كان أو امرأة».
أقول : هذا قول المفيد (٣).
قوله رحمهالله : «وقيل : إن كان رجلا فللأولاد خاصّة ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٤) ، وقد تقدّم ذكر ذلك.
قوله رحمهالله : «فإن عدم الأبوان والأولاد هل ترث الأخوات؟ قيل : نعم ، لأنّه لحمة كلحمة النسب».
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي ج ٤ ص ٣٠٦.
(٢) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة ٨٤ ج ٤ ص ٧٩.
(٣) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب أسباب استحقاق الميراث ص ٦٩٥.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
