يتقرّب بها من الجدّ والجدّة والخال والخالة وأولادهما (١).
قوله رحمهالله : «وهل ينتقل عن المعتق بموته ويورث؟ إشكال ، ينشأ من قوله صلىاللهعليهوآله : «الولاء لحمة كلحمة النسب» والأقرب العدم ، نعم يورث به إجماعا».
أقول : لا خلاف في انّ الولاء يورث به ، وانّما الإشكال في انّه هل يورّث؟ بمعنى انّ المعتق إذا مات انتقل الولاء الى ورثته ممّن يرث الولاء.
ومنشأ الإشكال من انّه حقّ ثبت للمعتق على معتقه ، فكان بعده موروثا لورثته ، كسائر الحقوق الثانية للموروث.
ومن قوله عليهالسلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٢) فانّ ذلك يقتضي أن يكون بمنزلة النسب ، فكما انّ النسب انّما يورث به ولا يورّث ، فكان الولاء المساوي له كذلك ، وهو الأقرب عند المصنّف ، إذ لو كان حقّا يجري فيه الإرث لجاز نقله من المستحقّ الى غيره ، وإسقاطه كما يجوز إسقاط سائر الحقوق ونقلها ، وليس كذلك إجماعا ، فإنّه لا يصحّ بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في عقد ، كما لا يجوز بيع النسب ولا هبته ولا اشتراطه في عقد.
قوله رحمهالله : «ولو عدم المنعم قيل : يكون الولاء للأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا».
__________________
(١) السرائر : كتاب المواريث والفرائض فصل في ترتيب الورّاث ج ٣ ص ٢٤٤.
(٢) تهذيب الاحكام : ب ١ العتق وأحكامه ح ١٥٩ ج ٨ ص ٢٥٥ ، وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب العتق ح ٦ ج ١٦ ص ٤٧ ـ ٤٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
