على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم (١).
وقال في المبسوط : الولاء لحمة كلحمة النسب يثبت به الميراث ـ الى أن قال : ـ وإذا لم يكن له أحد فميراثه لمولاه الذي أعتقه ، أو من يتقرّب من جهته من الولد والوالدين ، أو اخوته من قبل امّه وأبيه ، أو من قبل أبيه. وفي أصحابنا من قال : أو الأخوات من جهتها ، أو من يتقرّب بأبيه من الجدّ والعمومة وأولادهم ، ولا يرث أحد ممّن يتقرّب من جهة امّه من الاخوة والأخوات ومن يتقرّب بهما ، ولا الجدّ ولا الجدّة من قبلها ولا من يتقرّب بهما ، فإن لم يكن أحد ممّن ذكرناه كان ميراثه للإمام ، والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها ، وترث بالولاء بلا خلاف ، ولا ترث المرأة بالولاء إلّا في موضعين ، أحدهما : إذا باشرت العتق فيكون مولّى لها أو يكون مولّى المولى لها ، وإذا خلّف المولى اخوة وأخوات من الأب والامّ أو من الأب أو أخا أو أختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين (٢).
وقال ابن أبي عقيل : ومن أعتق غلاما كان له ولاؤه ما دام حيّا ، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية (٣).
وقال ابن البرّاج : فالميراث لمولى النعمة أو لعصبته وأولاد الولد ثمّ الاخوة ثمّ الأعمام ثمّ بنو العمّ الذكور منهم دون الإناث (٤). ولم يفصّل بين الرجل والمرأة.
وابن إدريس جعل الولاء كالنسب إلّا الاخوة والأخوات من الأمّ ، أو من
__________________
(١) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة ٨٤ و ٨٥ ج ٤ ص ٧٩ ـ ٨١.
(٢) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث ج ٤ ص ٩٣ ـ ٩٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣١ ـ ٦٣٢.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣٢ س ١٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
