أقول : هذا قول ابن الجنيد فإنّه قال : والنساء لا يرثن من الولاء شيئا (١).
وقول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : وإن كان رجلا ـ يعني المعتق ـ ثبت ولاء مواليه لأولاده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له أولاد ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنّهم الذين يضمنون جريرته ، وإن كانت امرأة ولها أموال ولها أولاد ذكور وإناث ولها عصبة فإذا ماتت كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها (٢). وتبعه ابن البرّاج (٣).
والمفيد رحمهالله جعل ميراث المعتق بعد موت الذي أعتقه لأولاده الذكور ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، ومع فقد الذكور من الأولاد لعصبة المعتق (٤).
وخالف جماعة من الأصحاب في ذلك ، منهم : محمد بن بابويه فإنّه قال : فإن ترك بنين وبنات مولاه المنعم والمنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم فالمال لبنين وبنات مولاه ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب (٥).
ويقرب منه قول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد ، إلّا الاخوة والأخوات من الأمّ أو من يتقرّب بها من الجدّ والجدّة والخال والخالة وأولادهم. وفي أصحابنا من قال : إنّه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وانّما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، وإن كان المعتق امرأة فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. واستدلّ
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣١ س ٣٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٧.
(٣) المهذّب : كتاب العتق باب الولاء ج ٢ ص ٣٦٤.
(٤) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص ٦٩٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي ج ٤ ص ٣٠٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
