قوله رحمهالله : «في المطلب الرابع : في الولاء ولو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاء ـ على رأي ـ والعتق بعوض وعتق القرابة على رأي ـ سقط».
أقول : الخلاف في هذا في موضعين :
الأوّل : في المستولدة ، ذهب الشيخ في المبسوط (١) الى ثبوت الولاء عليها ، واختاره ابن حمزة (٢) ، ومنع ابن إدريس (٣) من ذلك ، وهو اختيار المصنّف.
الثاني : هل يثبت الولاء بالعتق بسبب القرابة؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم ، فإنّه قال فيه : إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له ، لعموم الخبر (٤) ، خلافا لابن الجنيد حيث قال : هو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه (٥) ، واختاره ابن إدريس (٦) ، والمصنّف.
قوله رحمهالله : «والأقرب انّه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة».
__________________
(١) المبسوط : كتاب العتق ج ٦ ص ٧١.
(٢) الوسيلة : كتاب العتق فصل في بيان الولاء ص ٣٤٤.
(٣) السرائر : كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٦.
(٤) المبسوط : كتاب العتق ج ٦ ص ٧٠.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣٣ س ١٨.
(٦) السرائر : كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
