تبعا لها وكان عليه الولاء ، لأنّه قد مسّه الرقّ (١).
وقال ابن الجنيد : فإن كن حبالى قوّمن حبالى ، وأيّهنّ عتقت عتق معها ولدها ، لأنّه جزء منها (٢).
والأقرب عند المصنّف رقيّة الولد ، لأنّه قد مسّه الرقّ ، والأصل بقاء الرقّ فيه ، وكونه جزء من الام ممنوع.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى بعتق عبده فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحرّيته من حيث الإعتاق لا من حين الوفاة ، فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي».
أقول : الخلاف في هذه المسألة مع الشيخ رحمهالله حيث قال في المبسوط : وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا ، لأنّه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة فكان أحقّ به ، فإذا ثبت انّه يرجع إليه فإنّما يملكه بعد العتق ، لأنّه قبله رقيق لا يملك شيئا ، وانّما كان أحقّ به (٣).
قوله رحمهالله : «ولو أعتق المريض شقصا ثمّ مات معسرا فلا تقويم ، فإن لم يكن غيره عتق ثلثه ، ولو خلّف ضعف قيمة الشقص الباقي قوّم
__________________
(١) المبسوط : كتاب العتق ج ٦ ص ٦٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٧ س ٣٧.
(٣) المبسوط : كتاب العتق ج ٦ ص ٦٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
