قوله ونيّته ، ثمّ قال : ولو قال ذلك وهو مريض ثمّ مات قبل بيانه عن نيّته أقرع بينهما (١).
قوله رحمهالله : «ولو قال : الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجزاء القرعة إشكال».
أقول : منشأه من عموم الأخبار الدالّة على استعمال القرعة (٢) في من أعتق مماليكه دفعة.
ومن قصد العتق في ثلث كلّ واحد بخصوصه ، والحرّ لا يجوز استرقاقه.
قوله رحمهالله : «ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهنّ أخرجت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا ، وإن كان سابقا فالأقرب الرقّية».
أقول : خالف الشيخ ، وابن الجنيد في ذلك.
فقال الشيخ في المبسوط : فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن أقرعنا بينهنّ ، فمن خرجت لها الحريّة عتقت ورقّت الآخرتان ، فإذا حكمنا بعتقها فكان هناك حمل نظرت ، فإن كانت حملت به بعد الإعتاق فهو حرّ الأصل لا ولاء عليه ، لأنّها حملته وهي حرّة ، وإن كانت حاملا حين الإعتاق عتقت وعتق حملها
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٥ س ٣٦.
(٢) راجع تهذيب الأحكام : ب ٩٠ البيّنتين يتقابلان. ج ٦ ص ٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٨٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
