ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شيء إلاّ النساء ، ويحللن بطوافهن.
ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة ، وقيل شهر ، وقيل عشرة أيام ، وقيل بالتوالي.
ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه ، وبالعكس دون الباقين ، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.
______________________________________________________
المراد : إحرامه للدخول بالعمرة ، لامتناع إحرامه بالحج تمتعا وافرادا ، لأنّ ميقات التمتع مكة ، والافراد ممتنع ممن لزمه التمتع ، والدخول بغير إحرام غير جائز.
ويجب أن يكون إحرامه بعمرة التمتع ، لوجوب التمتع وعدم صلاحية العمرة السابقة ، حيث احتاج إلى فعل عمرة أخرى بين العمرة المتمتع بها والحج ، وهي داخلة فيه.
قوله : ( ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ).
ولا يجزئه للنهي.
قوله : ( وقيل بالتوالي ).
هذا القول هو الأصح ، إذ لا قاطع على خلافه ، ( والأفضل أن يكون بين العمرتين شهر ، وأقله عشرة أيام ) (١).
قوله : ( ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه ).
هذا مخالف لما سبق من كلامه ، أنه لو اعتمر متمتعا متبرعا ، هل يجب عليه الحج أولا؟ إذ لو لم تكن العمرة مستلزمة للحج لم يلزم من وجوبها وجوبه.
قوله : ( ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه ، والقضاء دون العمرة ).
لا يخفى أنّ إفساد حج الإفراد يقتضي مع الإتمام القضاء ، ولا يوجب
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».