ـ وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج ـ والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين ، ولو أحرم القن بدون اذن وأعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام من الميقات ، فان تعذر فمن موضعه.
ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم.
ولو أفسد المأذون وجب القضاء ، وعلى السيد التمكين على اشكال.
ولو تطيّب المأذون ، أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه ، أما بدل الهدي فليس له منعه.
______________________________________________________
قوله : ( وللمولى التحليل مع قصورها ).
أي : مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحجّ ، سواء ظن اتساعها لأفعال الحج ثم تبين خلافه ، أم لا.
ويبعد القول بصحّة الإحرام حينئذ ، إلاّ أن يحمل التحليل على مجازه ، أعني : الحكم ببطلان ما شرع فيه من الإحرام وغيره ، وحينئذ فيكون في قوة الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الإحرام في نوبته ، وإن كان لا يخلو من بعد وخفاء ، أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الإتيان بجميع الأفعال فيها من نحو مرض أو عدوّ ، إلا أنّ الحكم بالتحليل هنا مشكل ، لأنّ الإحرام من العبادات اللازمة لا الجائزة.
وجواز التحلل منحصر في مواضع استثناها الشارع فلا يتعدّاها ، لكن على ما احتمله المصنّف من جواز تحليل المولى مأذونه إذا رجع قبل الشروع ولم يعلم ، يتجه التحليل هنا بطريق أولى ، لانتفاء الإذن الصّريح هنا بخلافه. ثم وعلى إطلاق الحكم بالصحّة يحتاج إلى التقييد بسعة النّوبة ، وغيره من القيود السّابقة.
قوله : ( ولو أفسد المأذون وجب القضاء ).
وعلى السيّد التمكين على إشكال ، ولو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه ، لأنّه لم يأذن له فيه.