البحث في نهاية الإحكام
٤٢٥/١٦ الصفحه ٧٠ : لا
تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال عليه
السلام : الضحك ينقض
الصفحه ٧٥ :
، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث .
الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقاً عندنا
الصفحه ٩١ : استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الانقاء من العين والأثر دون الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة
الصفحه ١٠٠ : ، ولسقوط اعتبار رؤيا النائم في إيجاب الأحكام .
وهل تكفي
الشهوة في المرأة أو لا بد من التدفق لو اشتبه
الصفحه ١٣١ :
بحيض ، لقوله عليه السلام : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ) . جعل الحيض دليلاً على برا
الصفحه ٢٤٤ : كان نجساً فنجس ، لأن البلل الباقي في المحل بعضه ، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة
الصفحه ٢٨٧ : لانتفاء المشقة . وكذا لو ترشش عليه من دم غيره .
الرابع : لا يخرج عن النجاسة بالعفو ، لا في محل المشقة
الصفحه ٤٦١ : بدلاً عنه . ولا يقوم مقامها شيء من القرآن ، لقوله
عليه السلام : لا صلاة لمن لم
يقرأ في صلاته بفاتحة
الصفحه ٥٥٢ :
بالسجدتين وبما بعدهما ، ثم إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الاعادة بتعمده .
السابع : لا سجود بالشك إلا
الصفحه ٣٤ : الثانية بعد الأولى ، فما لم ينغسل عن الأولى لا يقع عن الثانية ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن
الصفحه ٦١ : الله تعالى ، مما أوجب الله عليك وضوءه لا شيء عليك فيه (١) .
ولو تيقن ترك
عضو ، أتى به وبما بعده
الصفحه ٧٣ :
مستند ، ولا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط ، وبين
أن لا يكون كذلك . ولا بين أن يكون في الصلاة
الصفحه ١٠٢ :
لقوله تعالى ( لَّا يَمَسُّهُ
إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (١) وقول الصادق عليه السلام : لا يمس الجنب
الصفحه ١٠٣ : ( إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (٢) والفرق أن العبور لا قربة فيه ، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره ، فمنع منه
الصفحه ١١٩ :
غير أن لا تطوفي بالبيت (١) . وقوله تعالى ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٢) .
ويكره